آخر الأخباروطني

المحكمة الدستورية توضح كيف يتم الطعن في قرار رفض الترشح للإنتخابات الرئاسية

كشفت المحكمة الدستورية، أنه يحق للراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، في حال رفض ترشحهم، الطعن في قرار الرفض.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان يحوز موقع قناة “رؤية” على نسخة منه، أنه في حالة رفض الترشح  لإنتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. يحق لهم الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية طبقا للمادة 252 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية وذلك وفق الشروط والأشكال التالية:

-يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يقضي برفض ترشحه.

-يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا. في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.

-يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى